السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

520

فقه الحدود والتعزيرات

والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر . » وروي في الكافي بسند صحيح ، وكذا في التهذيب بسند صحيح أيضاً إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » . » « 1 » وقال في المعجم الوسيط : « الخمر : ما أسكر من عصير العنب وغيره ، لأنّها تغطّي العقل ، وهي مؤنّثة وقد تذكّر . . . كلّ مسكر من الشراب ، ج خمور . » « 2 » وفي المنجد : « الخمر : عصير العنب إذا اختمر . كلّ مسكر مخامر العقل . » « 3 » ب - الخمر اصطلاحاً قال الصدوق رحمه الله : « قال والدي رحمه الله في وصيّته إليّ : اعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه النار ، فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلّا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نشّ « 4 » من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتّى يصير خلًاّ من ذاته . . . » « 5 » وقال الشيخ المفيد رحمه الله : « والخمرة المحرّمة بنصّ القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدّة إلى حدّ يسكر الإنسان من شرب الكثير منه ، سواء كان نيّاً « 6 » مشمّساً « 7 » أو

--> ( 1 ) - مجمع البحرين ، ج 3 ، صص 291 و 292 . ( 2 ) - المعجم الوسيط ، ص 255 . ( 3 ) - المنجد ، ص 195 . ( 4 ) - أي : صوّت حين الغليان . ( 5 ) - المقنع ، ص 453 . ( 6 ) - من النيء ، وهو الذي لم تمسّه النار أو لم ينضج ، أبدلت الهمزة ياءً ثمّ أدغمت . ( 7 ) - أي : ما جعل في معرض الشمس .